عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
124858 مشاهدة
البدع القولية التي يقع فيها الحاج

وأما البدع القولية فنقول: إن الحاج والمعتمر عليه أن يتمسك بالسنة، وأن يعض عليها بالنواجذ، وألا يتخلف عنها ولا يترك شيئا من السنة يقدر عليه؛ فإن تأخره أو تركه لذلك يعتبر نقصا أو عيبا في عمله.
لكن إذا كانت السنن من المستحبات فلا ينقص ذلك أجره يعني ولا يخل بنسكه. مثلا عند الإحرام تسن ركعتان سواء الإحرام من الميقات للعمرة ونحوها، أو الإحرام من منى أو الإحرام من مكة لنسك الحج. يسن أن يصلي أو أن يحرم بعد ركعتين ولا يعتمد ذلك، ولا يجوز أن يقال: إن هذا .. إنها من ذوات الأسباب.
كذلك أيضا يستحب أن يتعاهد إذا كان إحرامه يطول أن يتعاهد شاربه وأن يتعاهد أظفاره. وأما إذا كانت مدة الإحرام لا تطول فلا حاجة إلى أن يقص من شعره ولا من أظفاره.
ويعتقد بعض الناس أن هذا من السنة دائما، وإنما شرع لأجل ألا تطول المدة؛ فيتضرر بطول الشعر وبطول الأظافر.
كذلك أيضا نعرف أن الأدعية مشروعة في كل المناسك. ولكن بعض الناس يعتقد أن لكل مكان دعوة محددة لا بد من الإتيان بها، وهذا ليس بصحيح. فالذين يعتقدون يقولون: الشوط الأول في الطواف له دعاء لا يصح إلا به، والشوط الثاني والثالث إلى آخره. هذا اعتقاد سيئ؛ بل يدعو في الأشواط كلها بما تيسر له إن قدر على أن يحفظ شيئا من أدعية القرآن أو من أدعية السنة أو ما أشبه ذلك. فإنه يأتي بما يحفظ منها وإلا اقتصر على الذكر. يعني يكرر ذكر الله تعالى كأن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وما أشبه ذلك، سواء في أشواط الطواف أو أشواط السعي أو في عرفة أو في مزدلفة أو في غير ذلك من البقاع، أو بعد رمي الجمرة الصغرى أو الجمرة الوسطى أو ما أشبه ذلك.
يحرص المسلم على أن يتمسك بالسنة وأن يبتعد عن البدع. وذكر العلماء أن الشرك ينافي التوحيد ويبطل الأعمال التي يقترن بها؛ بل وقد يبطل الأعمال كلها. وأن البدع بدعا اعتقادية أو بدعا عملية تقدح في التوحيد، أن المعاصي تنقص أجر التوحيد فيتجنبها الثلاث. يتجنب الشرك ويتجنب البدع ويتجنب المعاصي.